رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل دهس 3 فتيات تحت عجلات سيارة دون لوحات معدنية فى حلوان

سيارات دون لوحات
سيارات دون لوحات معدنية

أصيب ثلاث فتيات بشارع حيدر التابع لدائرة قسم شرطة حلوان مساء اليوم، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وتم نقل المصابات إلى مستشفى مدينة 15 مايو العام.

قسم حلوان

تلقى العميد محمد نهاد مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده إصابة كل من دعاء محمد أشرف 21 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بعظم الفخدة بالقدم اليمنى، وهاجر رأفت عبد الفتاح 24 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر باليد اليسرى، وسارة أشرف محمد 23 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر باليد اليسرى.

مباحث حلوان

على الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان إلى مكان الحادث، وقام رجال الإسعاف بنقل مصابى حادث حلوان إلى مستشفى مدينة 15 مايو، تحت تصرف النيابة العامة.

كورنيش حلوان

وألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان القبض على سائق السيارة، وبسؤاله عما أسند إليه، قرر أنه فوجئ أثناء سيره على طريق كورنيش حلوان بالفتيات الثلاثة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وارتطام سيارته بهم ودهسهم

نيابة حلوان الجزئية

تم تحرير المحضر اللازم وجارى عرض سائق سيارة ميكروباص حلوان فى واقعة الدهس، على نيابة حلوان الجزئية.

قانون العقوبات

يقول الأستاذ محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.


واضاف أن قانون العقوبات حدد فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.